قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
صاحب المقال خالد ممدوح وهو يدور حول أسس التحقيق الجنائى فى الجرائم الإلكترونية
قبل الدخول فى قراءة حديث المقال ينبغى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها :
أى فعل أو قول يؤدى إلى إضرار الغير والجرائم الإلكترونية وهى المتعلقة باستعمال الهواتف والحواسيب واستخدام الشبكة العنكبوتية بما يخالف قوانين الدولة التى يتواجد فيها مرتكب الفعل أو القول
قطعا الجرائم الإلكترونية تختلف الدول فى مدى الاباحة أو الحرمة فيها ولكن دول العالم متفقة فيما بينها على حقوق الملكية الفكرية كنسخ البرامج وابتداع البرمجيات ولكنها مختلفة فى بعض الأفعال فهناك دول تبيح مثلا دخول المواقع الجنسية لمن هم فوق سن الثامنة عشر وهناك دول تجرم دخول الكل تلك المواقع وهناك دول تحرم تداول معلومات معينة وهناك دول تبيح تداول المعلومات وهناك دول تجرم بعض التجارات الإلكترونية وهناك دول تبيح بعض من تلك التجارات كالمخدرات فدولة كهولانده أباحت استخدام أنواع معينة من المخدرات تحرم تجارتها دول أخرى
وقد استهل ممدوح حديثه بأنه سيتعرض للمبادىء الأساسية للتحقيق فى الجرائم الإلكترونية فقال :
"أن التعرض إلي موضوع فن وأصول التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية يقتضي التعرض إلي المبادئ الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية وهو ما يتطلب أن نعرض إلي العناصر الأساسية للتحقيق وذلك علي النحو التالي."
وتحدث عن أول العناصر وهو اظهار المحقق أركان الجريمة المادية فقال :
أولا: العناصر الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية
يجب علي المحقق أن يستظهر الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة محل التحقيق، وتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية بالإضافة إلي علانية التحقيق وهو ما سنعرض له علي النحو التالي.
العنصر الأول: اظهار الركن المادي للجرائم المعلوماتية
أن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالأنترنت، ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الكمبيوتر لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الكمبيوتر ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف Hosting Server ، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا لبثها.
لكن ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في نطاق الجرائم الإلكترونية حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية، إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ، فشراء برامج اختراق، وبرامج فيروسات، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعارة للأطفال فمثل هذه الأشياء تمثل جريمة في حد ذاتها."
وحديث ممدوح عن التفرقة بين الإعداد للجريمة وارتكابها يبين مدى اختلاف الدول فى تعريف الجريمة فهو مثلا يعتبر وجود معدات فك الشفرات جريمة وهو أمر لا يمكن الجزم بأنه جريمة لأن وجود السكين فى البيت ليس جريمة وكذلك حيازة ماسورة معدنية ليست جريمة مع أنها قد تستعمل فى القتل ومن ثم لا يمكن أن نحاسب أى إنسان على شىء لم يرتكبه حتى ولو كان معه أداة ارتكاب الجريمة لأننا فى تلك الحالة سنحاسب على النية بينما قانون الجرائم يعاقب على الأفعال التى وقعت بالفعل ولذا نجد أن الله تحدث عن حدوث جرم السرقة فقال :
" والسارق والسارقة:
وتحدث عن حدوث جرم الزنى فقال :
" الزانية والزانى "
فلا يمكن أن نعتبر حيازة المرأة قميص نوم أو بدلة رقص دليل على الاستعداد للزنى ولا يمكن أن نعتبر حيازة الرجل سم فئران دليل على أنه سيقتل به الناس لأنه من الممكن أن يقتل به فئرانا أو ناسا
وفى حالة معدات الشفرات نجد أن بعض الألعاب المشتراة من المصدر الرسمى قد يتم نسيان وضع شفرات فك مستوياتها أو شفرات المساعدة على تخطى العقبات ومن ثم يستدرك الشارى ذلك بجلب الشفرات فكيف يكون الشارى هو المجرم وليست الشركة التى لم تعطه الشفرات لأن المفروض ع بيع السلعة كاملة وليس بيعهاعلى اجزاء؟
وتحدث ممدوح عن الركن الثانى وهو المعنوى فى الجريمة المعلوماتية فقال :
"العنصر الثاني: اظهار الركن المعنوي للجرائم المعلوماتية
الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم، فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا أخري أخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي."
قطعا هناك فارق بين إرادة الجريمة وهو تعمدها وبين العلم بكون الجريمة محرمة فإرادة الجريمة وهو تقرير فعلها لا ينتج إلا عن علم بكونها جريمة ومن ثم لا يمكن التفرقة بين الاثنين لأن الفرد لو لم يعلم بكونها محرمة فلا عقاب عليه كما قال تعالى :
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
قطعا العلامات التجارية ليست ملكا لأحد فقد توجد نفس العلامة فى عدة دول دون أن يعلم أصحابها بتشابهها فرمز الصليب أو علامة+ رمز للعديد من الشركات وهذا العلامة هى وأى رمز فى العالم ليست حكرا على من يقول أنه اخترعها فالعلامات المتواجدة فى الكثير من الثقافات ليس حكرا على أحد
وأما الاستنساخ فهو أمر مريب هو الأخر فلماذا فقط يحرم نسخ برامج الحواسب مع أن الحاسوب يباع كأى سلعة ببرامجه فأى سلعة نشتريها نجد فيها طريقة التشغيل وتشغل نفسها إلا الحاسوب فيجب شراء ما يشغله بمفرده ؟
وتحدث عن مكان ووقت ارتكاب الجرم مبينا وجود معضلة فى ذلك فقال :
"العنصر الثالث: تحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية
تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية، فلو قام أحد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم Server احد البنوك في الأمارات، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين، وهذا بالتالي يثير مشكلة أخري وهي مكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية، ويثور أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن. حيث أن هناك بعد دولي في هذا المجال ذلك أن الجريمة المعلوماتية جريمة عابرة للحدود. "
قطعا اشكالية تحديد مكان الجريمة ناتج من الربط المعلوماتى بين دول العالم والمفروض هو أن يكون لكل دولة نظامها بحيث لا يكون هناك ربط يسمح بالسرقات وغيرها فلابد عند صرف أى مبلغ من أن يكون هناك صرفا عن طريق الأوراق وتوقيع صاحب المال أمام الموظف وليس عبر الاتصالات وذلك ضمانا لحقوق الناس وعدم السرقة
القوم استعاضوا عن القرآن فى وجوب حضور المتبايعين أو الناقلين للمال بالنقل الالكترونى وجعلوا منظمة الشرطة الدولية المعلوماتية هى المسئولة عن الجرائم المتعددة المكان
وتحدث الرجل عن علانية التحقيق فقال :
"العنصر الرابع: علانية التحقيق
إن علانية التحقيق من الضمانات اللازمة لتوافر العدالة، ولهذا قيل إن العلانية في مرحلة المحاكمة لا يقصر فيها الأمر علي وضع الاطمئنان في قلب المتهم، بل أن فيها بذاتها حماية لأحكام القاضي من أن تكون محلا للشك أو الخضوع تحت التأثير، كما أن فيها اطمئنانا للجمهور علي أن الإجراءات تسير في طريق طبيعية.
والعلانية المقررة للتحقيق في الإجراءات الجنائية هي من بين الضمانات الخاصة به، وهي تختلف في التحقيق الابتدائي عنها في مرحلة المحاكمة. ففي الابتدائي تعتبر العلانية نسبية أي قاصرة علي الخصوم في الدعوى الجنائية، والعلانية في التحقيق النهائي – أو مرحلة المحاكمة – هي علانية مطلقة، بمعني أنه يجوز لأي فرد من أفراد الجمهور الدخول إلى قاعة الجلسة وحضور المحاكمة.
علي أن المشرع يجيز في المرحلتين – التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي – مباشرة الإجراءات في غير علانية، فيصدر القرار بجعله سريا، ولما كان هذا إستثناء يأتي علي قاعدة عامة أصلية كان من المنطقي أن نري المشرع يحدد الأحوال التي يجوز فيها جعل التحقيق سريا، وهذه علي كل حال رخصة لا يحسن الالتجاء إليها إلا عند الضرورة.
وإذا كانت الأمور التي تجري سرا من شانها أن تولد الشك في القلب، وتبعث في النفس عدم الاطمئنان، فان هذا الأثر كما يتحقق لدي المتهم، من الجائر أن يقوم في نفس الشاهد وأقواله من الأدلة الجنائية الهامة، ولهذا كان القرار بجعل التحقيق سريا موجها للجمهور عامة وللشهود خاصة بأهمية وخطورة الواقعة التي يجري التحقيق فيها، وينعكس هذا الأثر في صورة اضطراب وتردد، بل قد يصل الأمر إلى إنكار المعلومات من جانب الشاهد.
ولذلك فان ظروف مثل هذا التحقيق ينبغي أن تكون محل تقدير دقيق حين الاستهداء بأقوال الشاهد. فرغم أن العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي تجعل حضور إجراءاته قاصرا علي من له علاقة بالدعوى الجنائية، إلا أن هؤلاء بذاتهم قد يكون لهم اعمق الأثر في نفسية الشاهد. وهناك بعض المسائل التي تتصل بعلانية التحقيق لها أهمية عملية خاصة، هي اختيار مكان التحقيق، وحضور الخصوم أثناء التحقيق، والقواعد التي تنبغي مراعاتها في معاملة الحضور."
قطعا علانية التحقيق مطلوبة بدون أى استثناء عند القضاة وليس كما هو الحادث حاليا حيث تقوم الشرطة بالتحقيقات ثم تقدم أوراق الجريمة فيما بعد للجهات القضائية التى تحقق مرة أخرى وفى كثير من الأحوال تلغى القضايا لأن الشرطة العالمية عندها مبدأ فى الترقيات وهو :
أنه كلما قدم الضابط قضايا أكثر للقضاء كلما ضمن حدوث ترقيته وهو نظام فاشل يدفع الضباط للقيام بتلفيق القضايا للأبرياء أو حتى للمجرمين المعروفين رغم أنهم لم يرتكبوها ولذا قالوا :
يا ما فى السجن مظاليم
والمقصود ان هناك كثير من الناس يسجنون لأسباب متعددة منها السبب الرئيسى وهو تلفيق القضايا أو تشابه الأسماء
صاحب المقال خالد ممدوح وهو يدور حول أسس التحقيق الجنائى فى الجرائم الإلكترونية
قبل الدخول فى قراءة حديث المقال ينبغى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها :
أى فعل أو قول يؤدى إلى إضرار الغير والجرائم الإلكترونية وهى المتعلقة باستعمال الهواتف والحواسيب واستخدام الشبكة العنكبوتية بما يخالف قوانين الدولة التى يتواجد فيها مرتكب الفعل أو القول
قطعا الجرائم الإلكترونية تختلف الدول فى مدى الاباحة أو الحرمة فيها ولكن دول العالم متفقة فيما بينها على حقوق الملكية الفكرية كنسخ البرامج وابتداع البرمجيات ولكنها مختلفة فى بعض الأفعال فهناك دول تبيح مثلا دخول المواقع الجنسية لمن هم فوق سن الثامنة عشر وهناك دول تجرم دخول الكل تلك المواقع وهناك دول تحرم تداول معلومات معينة وهناك دول تبيح تداول المعلومات وهناك دول تجرم بعض التجارات الإلكترونية وهناك دول تبيح بعض من تلك التجارات كالمخدرات فدولة كهولانده أباحت استخدام أنواع معينة من المخدرات تحرم تجارتها دول أخرى
وقد استهل ممدوح حديثه بأنه سيتعرض للمبادىء الأساسية للتحقيق فى الجرائم الإلكترونية فقال :
"أن التعرض إلي موضوع فن وأصول التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية يقتضي التعرض إلي المبادئ الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية وهو ما يتطلب أن نعرض إلي العناصر الأساسية للتحقيق وذلك علي النحو التالي."
وتحدث عن أول العناصر وهو اظهار المحقق أركان الجريمة المادية فقال :
أولا: العناصر الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية
يجب علي المحقق أن يستظهر الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة محل التحقيق، وتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية بالإضافة إلي علانية التحقيق وهو ما سنعرض له علي النحو التالي.
العنصر الأول: اظهار الركن المادي للجرائم المعلوماتية
أن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالأنترنت، ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلا يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الكمبيوتر لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الكمبيوتر ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف Hosting Server ، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيدا لبثها.
لكن ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في نطاق الجرائم الإلكترونية حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية، إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ، فشراء برامج اختراق، وبرامج فيروسات، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور، وحيازة صور دعارة للأطفال فمثل هذه الأشياء تمثل جريمة في حد ذاتها."
وحديث ممدوح عن التفرقة بين الإعداد للجريمة وارتكابها يبين مدى اختلاف الدول فى تعريف الجريمة فهو مثلا يعتبر وجود معدات فك الشفرات جريمة وهو أمر لا يمكن الجزم بأنه جريمة لأن وجود السكين فى البيت ليس جريمة وكذلك حيازة ماسورة معدنية ليست جريمة مع أنها قد تستعمل فى القتل ومن ثم لا يمكن أن نحاسب أى إنسان على شىء لم يرتكبه حتى ولو كان معه أداة ارتكاب الجريمة لأننا فى تلك الحالة سنحاسب على النية بينما قانون الجرائم يعاقب على الأفعال التى وقعت بالفعل ولذا نجد أن الله تحدث عن حدوث جرم السرقة فقال :
" والسارق والسارقة:
وتحدث عن حدوث جرم الزنى فقال :
" الزانية والزانى "
فلا يمكن أن نعتبر حيازة المرأة قميص نوم أو بدلة رقص دليل على الاستعداد للزنى ولا يمكن أن نعتبر حيازة الرجل سم فئران دليل على أنه سيقتل به الناس لأنه من الممكن أن يقتل به فئرانا أو ناسا
وفى حالة معدات الشفرات نجد أن بعض الألعاب المشتراة من المصدر الرسمى قد يتم نسيان وضع شفرات فك مستوياتها أو شفرات المساعدة على تخطى العقبات ومن ثم يستدرك الشارى ذلك بجلب الشفرات فكيف يكون الشارى هو المجرم وليست الشركة التى لم تعطه الشفرات لأن المفروض ع بيع السلعة كاملة وليس بيعهاعلى اجزاء؟
وتحدث ممدوح عن الركن الثانى وهو المعنوى فى الجريمة المعلوماتية فقال :
"العنصر الثاني: اظهار الركن المعنوي للجرائم المعلوماتية
الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم، فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا أخري أخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي."
قطعا هناك فارق بين إرادة الجريمة وهو تعمدها وبين العلم بكون الجريمة محرمة فإرادة الجريمة وهو تقرير فعلها لا ينتج إلا عن علم بكونها جريمة ومن ثم لا يمكن التفرقة بين الاثنين لأن الفرد لو لم يعلم بكونها محرمة فلا عقاب عليه كما قال تعالى :
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
قطعا العلامات التجارية ليست ملكا لأحد فقد توجد نفس العلامة فى عدة دول دون أن يعلم أصحابها بتشابهها فرمز الصليب أو علامة+ رمز للعديد من الشركات وهذا العلامة هى وأى رمز فى العالم ليست حكرا على من يقول أنه اخترعها فالعلامات المتواجدة فى الكثير من الثقافات ليس حكرا على أحد
وأما الاستنساخ فهو أمر مريب هو الأخر فلماذا فقط يحرم نسخ برامج الحواسب مع أن الحاسوب يباع كأى سلعة ببرامجه فأى سلعة نشتريها نجد فيها طريقة التشغيل وتشغل نفسها إلا الحاسوب فيجب شراء ما يشغله بمفرده ؟
وتحدث عن مكان ووقت ارتكاب الجرم مبينا وجود معضلة فى ذلك فقال :
"العنصر الثالث: تحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية
تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية، فلو قام أحد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم Server احد البنوك في الأمارات، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين، وهذا بالتالي يثير مشكلة أخري وهي مكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية، ويثور أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن. حيث أن هناك بعد دولي في هذا المجال ذلك أن الجريمة المعلوماتية جريمة عابرة للحدود. "
قطعا اشكالية تحديد مكان الجريمة ناتج من الربط المعلوماتى بين دول العالم والمفروض هو أن يكون لكل دولة نظامها بحيث لا يكون هناك ربط يسمح بالسرقات وغيرها فلابد عند صرف أى مبلغ من أن يكون هناك صرفا عن طريق الأوراق وتوقيع صاحب المال أمام الموظف وليس عبر الاتصالات وذلك ضمانا لحقوق الناس وعدم السرقة
القوم استعاضوا عن القرآن فى وجوب حضور المتبايعين أو الناقلين للمال بالنقل الالكترونى وجعلوا منظمة الشرطة الدولية المعلوماتية هى المسئولة عن الجرائم المتعددة المكان
وتحدث الرجل عن علانية التحقيق فقال :
"العنصر الرابع: علانية التحقيق
إن علانية التحقيق من الضمانات اللازمة لتوافر العدالة، ولهذا قيل إن العلانية في مرحلة المحاكمة لا يقصر فيها الأمر علي وضع الاطمئنان في قلب المتهم، بل أن فيها بذاتها حماية لأحكام القاضي من أن تكون محلا للشك أو الخضوع تحت التأثير، كما أن فيها اطمئنانا للجمهور علي أن الإجراءات تسير في طريق طبيعية.
والعلانية المقررة للتحقيق في الإجراءات الجنائية هي من بين الضمانات الخاصة به، وهي تختلف في التحقيق الابتدائي عنها في مرحلة المحاكمة. ففي الابتدائي تعتبر العلانية نسبية أي قاصرة علي الخصوم في الدعوى الجنائية، والعلانية في التحقيق النهائي – أو مرحلة المحاكمة – هي علانية مطلقة، بمعني أنه يجوز لأي فرد من أفراد الجمهور الدخول إلى قاعة الجلسة وحضور المحاكمة.
علي أن المشرع يجيز في المرحلتين – التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي – مباشرة الإجراءات في غير علانية، فيصدر القرار بجعله سريا، ولما كان هذا إستثناء يأتي علي قاعدة عامة أصلية كان من المنطقي أن نري المشرع يحدد الأحوال التي يجوز فيها جعل التحقيق سريا، وهذه علي كل حال رخصة لا يحسن الالتجاء إليها إلا عند الضرورة.
وإذا كانت الأمور التي تجري سرا من شانها أن تولد الشك في القلب، وتبعث في النفس عدم الاطمئنان، فان هذا الأثر كما يتحقق لدي المتهم، من الجائر أن يقوم في نفس الشاهد وأقواله من الأدلة الجنائية الهامة، ولهذا كان القرار بجعل التحقيق سريا موجها للجمهور عامة وللشهود خاصة بأهمية وخطورة الواقعة التي يجري التحقيق فيها، وينعكس هذا الأثر في صورة اضطراب وتردد، بل قد يصل الأمر إلى إنكار المعلومات من جانب الشاهد.
ولذلك فان ظروف مثل هذا التحقيق ينبغي أن تكون محل تقدير دقيق حين الاستهداء بأقوال الشاهد. فرغم أن العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي تجعل حضور إجراءاته قاصرا علي من له علاقة بالدعوى الجنائية، إلا أن هؤلاء بذاتهم قد يكون لهم اعمق الأثر في نفسية الشاهد. وهناك بعض المسائل التي تتصل بعلانية التحقيق لها أهمية عملية خاصة، هي اختيار مكان التحقيق، وحضور الخصوم أثناء التحقيق، والقواعد التي تنبغي مراعاتها في معاملة الحضور."
قطعا علانية التحقيق مطلوبة بدون أى استثناء عند القضاة وليس كما هو الحادث حاليا حيث تقوم الشرطة بالتحقيقات ثم تقدم أوراق الجريمة فيما بعد للجهات القضائية التى تحقق مرة أخرى وفى كثير من الأحوال تلغى القضايا لأن الشرطة العالمية عندها مبدأ فى الترقيات وهو :
أنه كلما قدم الضابط قضايا أكثر للقضاء كلما ضمن حدوث ترقيته وهو نظام فاشل يدفع الضباط للقيام بتلفيق القضايا للأبرياء أو حتى للمجرمين المعروفين رغم أنهم لم يرتكبوها ولذا قالوا :
يا ما فى السجن مظاليم
والمقصود ان هناك كثير من الناس يسجنون لأسباب متعددة منها السبب الرئيسى وهو تلفيق القضايا أو تشابه الأسماء
أمس في 9:52 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى كتاب قانون تفسير القرآن للنجم الطوفي
السبت نوفمبر 23, 2024 9:44 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب موقف علي في الحديبية
الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:34 pm من طرف رضا البطاوى
» عمر الرسول (ص)
الخميس نوفمبر 21, 2024 9:43 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:11 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:36 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى قصة هاروت وماروت
الإثنين نوفمبر 18, 2024 9:33 pm من طرف رضا البطاوى
» أكذوبة سرقة قصة إنقاذ إبراهيم من نار نمرود
الأحد نوفمبر 17, 2024 9:39 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات في مقال السرقة المزعومة لسورة مريم
السبت نوفمبر 16, 2024 9:51 pm من طرف رضا البطاوى