الفارس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الفارس

يبحث عن كل جديد في العلم والمعرفة كالدين والأدب والطب والهندسة و الفنون والاختراعات

المواضيع الأخيرة

» عمر الرسول (ص)
التوارث بين المسلم والكافر Emptyأمس في 9:43 pm من طرف رضا البطاوى

» قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:11 pm من طرف رضا البطاوى

» نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:36 pm من طرف رضا البطاوى

»  نظرات فى قصة هاروت وماروت
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالإثنين نوفمبر 18, 2024 9:33 pm من طرف رضا البطاوى

» أكذوبة سرقة قصة إنقاذ إبراهيم من نار نمرود
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالأحد نوفمبر 17, 2024 9:39 pm من طرف رضا البطاوى

» نظرات في مقال السرقة المزعومة لسورة مريم
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالسبت نوفمبر 16, 2024 9:51 pm من طرف رضا البطاوى

» نظرات فى كتاب زواج موسى ولماذا تزوج داود وسليمان كل هؤلاء النسوة؟
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالجمعة نوفمبر 15, 2024 9:18 pm من طرف رضا البطاوى

» نظرات في مقال كيف يقوم المخ بالحكم الأخلاقى على الأشياء؟
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالخميس نوفمبر 14, 2024 9:31 pm من طرف رضا البطاوى

» نقد كتاب إبطال ما استدلّ به لإمامة أبي بكر
التوارث بين المسلم والكافر Emptyالأربعاء نوفمبر 13, 2024 8:56 pm من طرف رضا البطاوى

التبادل الاعلاني

التبادل الاعلاني


    التوارث بين المسلم والكافر

    avatar
    رضا البطاوى


    المساهمات : 5374
    تاريخ التسجيل : 28/11/2009

    التوارث بين المسلم والكافر Empty التوارث بين المسلم والكافر

    مُساهمة من طرف رضا البطاوى الإثنين نوفمبر 24, 2014 9:46 am

    التوارث بين المسلم والكافر:
    المشهور هو أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وقد نسبوا إلى الرسول (ص) قولا يقول :
    " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "رواه مسلم وأيضا :
    "لا يتوارث أهل ملتين "رواه الترمذى وهو قول يخالف القرآن وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
    "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله"فهنا تسلم دية القتيل المسلم وهى جزء من الميراث لأقاربه الكفار المعاهدين وأما القتيل المسلم الذى أهله كفار محاربين أى أعداء للمسلمين فلا يعطون الدية ومن ثم فهم لا يرثونه وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء:
    "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "ولم يذكر الله له دية تدفع إلى أهله لأنهم بالقطع سيستغلونها فى حرب المسلمين ومن ثم وجب منعها عنهم والدليل أيضا أنه قال فى سورة النساء :
    "أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا "ولم يحدد ديانة الأباء والأبناء الذين سينال المسلم نفعهم وهو ورثهم وقد كان للكثير من المسلمين فى ذلك الوقت أباء وأبناء كفار .
    اضف إلى ذلك أن الابن مكلف بالانفاق على أبويه الكبار حتى ولو كانوا كفارا فكما هو واجب عليه الانفاق عليهما فالواجب هو وراثته لمالهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:14 pm