الصداق:
هو المهر وهو النحلة وهو الأجر وكل هذه الأسماء تطلق على حق المرأة الذى تأخذه كى تصبح محللة لزوجها وليس للمرأة حق سواه فى الزواج والمهر عبارة عن قنطار من الذهب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
وقد سماه الله الفريضة دليل على كونه محدد القيمة وذلك بقوله بسورة النساء :
"ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
وهذا هو مهر الحرات والدليل وجود نصف للمهر لقوله تعالى بسورة البقرة:
"فنصف ما فرضتم "
وأما الإماء فمهرهن يقل عنه ولذا طالب الله من لم يستطع طولا أى مالا أن يتزوج الإماء الأقل مهرا فقال بسورة النساء:
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "
ومهر الأمة هو نصف مهر الحرة أى نصف قنطار من الذهب والدليل على هذا هو أن الله جعل عقاب الأمة المتزوجة إذا ارتكبت الفاحشة نصف عقاب الحرة فقال بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
ومن ثم فمهر الأمة نصف مهر الحرة بناء على هذا والمهر يدفع مرة واحدة أى عطاء واحد للمرأة قبل الدخول بها فليس فيه مقدم ولا مؤجل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
وهو حق المرأة وحدها ومن ثم فهو يعطى للنساء وليس لولى أمرها لقوله "وأتوا النساء "ويجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض من المهر وله أن يأكله هنيئا مريئا أى وله أن يأخذه حلالا مباحا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "
ويجوز للرجل أن يجلب لزوجته ذهبا أكثر من المهر ولكنه لا يسمى مهرا ولا يدخل ضمن المهر لأنه زائد على المقدار المحدد للمهر .
هو المهر وهو النحلة وهو الأجر وكل هذه الأسماء تطلق على حق المرأة الذى تأخذه كى تصبح محللة لزوجها وليس للمرأة حق سواه فى الزواج والمهر عبارة عن قنطار من الذهب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
وقد سماه الله الفريضة دليل على كونه محدد القيمة وذلك بقوله بسورة النساء :
"ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
وهذا هو مهر الحرات والدليل وجود نصف للمهر لقوله تعالى بسورة البقرة:
"فنصف ما فرضتم "
وأما الإماء فمهرهن يقل عنه ولذا طالب الله من لم يستطع طولا أى مالا أن يتزوج الإماء الأقل مهرا فقال بسورة النساء:
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "
ومهر الأمة هو نصف مهر الحرة أى نصف قنطار من الذهب والدليل على هذا هو أن الله جعل عقاب الأمة المتزوجة إذا ارتكبت الفاحشة نصف عقاب الحرة فقال بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
ومن ثم فمهر الأمة نصف مهر الحرة بناء على هذا والمهر يدفع مرة واحدة أى عطاء واحد للمرأة قبل الدخول بها فليس فيه مقدم ولا مؤجل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
وهو حق المرأة وحدها ومن ثم فهو يعطى للنساء وليس لولى أمرها لقوله "وأتوا النساء "ويجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض من المهر وله أن يأكله هنيئا مريئا أى وله أن يأخذه حلالا مباحا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "
ويجوز للرجل أن يجلب لزوجته ذهبا أكثر من المهر ولكنه لا يسمى مهرا ولا يدخل ضمن المهر لأنه زائد على المقدار المحدد للمهر .
اليوم في 8:52 pm من طرف رضا البطاوى
» نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير
أمس في 10:20 pm من طرف رضا البطاوى
» الغرق فى القرآن
الأربعاء أبريل 24, 2024 10:45 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات في مقال أمطار غريبة
الثلاثاء أبريل 23, 2024 9:50 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى بحث النسبية
الإثنين أبريل 22, 2024 9:39 pm من طرف رضا البطاوى
» حديث عن المخدرات الرقمية
الأحد أبريل 21, 2024 9:46 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد
السبت أبريل 20, 2024 9:58 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب علو الله على خلقه
الجمعة أبريل 19, 2024 9:41 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة
الخميس أبريل 18, 2024 10:10 pm من طرف رضا البطاوى