صيد الحيوان :
أباح الله للناس الصيد إلا إذا كانوا محرمين أى ذاهبين للحج أو العمرة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم "والله يبتلى الناس بشىء من حيوانات الصيد عند ذهابهم للحج أو العمرة يصطادونها إما بأنفسهم وإما عن طريق رماحهم وهى أسلحتهم ليعلم من يطيع أحكامه ممن يعصاها وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب "وقد بين الله للناس أن من يقتل الصيد وهو الحيوانات وهو حاج أو معتمر متعمدا فعقابه هو أن يهدى للكعبة عدد مماثل لما قتله من الأنعام فإن لم يجد مالا لهذا عليه أن يطعم عدد مماثل للعدد الذى قتله من المساكين فإن لم يجد صام يوما مقابل كل حيوان قتله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما "والحاج أو المعتمر إذا أنهوا الحج والعمرة لهم الحق فى الصيد وفى هذا قال تعالى بنفس السورة "فإذا حللتم فاصطادوا ".
ولم يحرم الله صيد البحر على الناس سواء حجاج أو معتمرين أو غير ذلك وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
أباح الله للناس الصيد إلا إذا كانوا محرمين أى ذاهبين للحج أو العمرة وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم "والله يبتلى الناس بشىء من حيوانات الصيد عند ذهابهم للحج أو العمرة يصطادونها إما بأنفسهم وإما عن طريق رماحهم وهى أسلحتهم ليعلم من يطيع أحكامه ممن يعصاها وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب "وقد بين الله للناس أن من يقتل الصيد وهو الحيوانات وهو حاج أو معتمر متعمدا فعقابه هو أن يهدى للكعبة عدد مماثل لما قتله من الأنعام فإن لم يجد مالا لهذا عليه أن يطعم عدد مماثل للعدد الذى قتله من المساكين فإن لم يجد صام يوما مقابل كل حيوان قتله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما "والحاج أو المعتمر إذا أنهوا الحج والعمرة لهم الحق فى الصيد وفى هذا قال تعالى بنفس السورة "فإذا حللتم فاصطادوا ".
ولم يحرم الله صيد البحر على الناس سواء حجاج أو معتمرين أو غير ذلك وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
أمس في 9:56 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى مقال النهى عن لبس السواد
الخميس أكتوبر 03, 2024 10:19 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى كتاب القوامة
الأربعاء أكتوبر 02, 2024 9:30 pm من طرف رضا البطاوى
» قراءة فى خطبة محبة الله عز وجل
الثلاثاء أكتوبر 01, 2024 9:17 pm من طرف رضا البطاوى
» حرمة بقاء المرأة فى عصمة زوجها الكافر إذا أسلمت
الإثنين سبتمبر 30, 2024 10:18 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب النصال الخارقة لنحور المارقة
الأحد سبتمبر 29, 2024 9:53 pm من طرف رضا البطاوى
» نقد كتاب الخمس في الكتاب والسنة
السبت سبتمبر 28, 2024 9:27 pm من طرف رضا البطاوى
» نظرات فى كتاب الإجماع السكوتي
الجمعة سبتمبر 27, 2024 9:23 pm من طرف رضا البطاوى
» حكم الرهائن
الخميس سبتمبر 26, 2024 9:46 pm من طرف رضا البطاوى